أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة الجماعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة الجماعة
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة الجماعة
رقم الفتوى :
8604
عنوان الفتوى :
حكم صلاة الجماعة
القسم التابعة له
:
وجوب الصلاة وحكم تاركها
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : هل صحيح أن صلاة الجماعة واجبة ، ومن صلى منفردا أثم وبطلت صلاته ؟
نص الجواب
أجاب : وردت عن النبى صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث صحيحة فى صلاة الجماعة تحث عليها وتبين فضلها وتحذر من تركها والتهاون فيها . وللعلماء إزاء هذه الأحاديث آراء ألخصها فيما يلى :
الرأى الأول : قال أحمد بن حنبل : إنها فرض عين على كل قادر عليها، وذهب إلى ذلك عطاء والأوزاعى وأبو ثور، ومن أهل الحديث ابن خزيمة ، وابن حبان ، كما ذهب إليه الظاهرية الذين يأخذون بظاهر النصوص . ومع قول هؤلاء بفريضة الجماعة اختلفوا. هل الفرضية شرط فى صحة الصلاة فتبطل بدونها، أو ليست شرطا فتصح بدون جماعة مع الإثم ؟ والمجال لا يتسع لتفصيل ذلك . ومن أدلة الموجبين وجوبا عينيا للجماعة فى الصلاة ما يأتى :
1 - حديث مسلم والنسائى وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال : يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد ، فسأله أن يرخص له ليصلى فى بيته ، فرخص له ، فلما ولى الرجل دعاه فقال " هل تسمع النداء بالصلاة" ؟ قال : نعم . قال " فأجب " .
وجاء مثل هذا فى رواية أحمد وابن حبان والطبرانى ، وفيها أن الأعمى هو عبد الله ابن أم مكتوم . ووجه الاستدلال فى هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص فى تركها للأعمى-وله عذره -فكيف بالصحيح الذى لا عذر له ؟ .
2 -حديث مسلم وغيره عن أبى الشعثاء المحاربى قال : كنا قعودا فى المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشى، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم . ووجه الاستدلال أن تارك الصلاة مع الجماعة عاص ، وهذا يدل على وجوب الجماعة .
3- حديث مسلم وغيره عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لقد هممت أن آمر فتيتى فيجمعوا لى حزما من الحطب ، ثم آتى قوما يصلُّون فى بيوتهم ليست بهم علة فأحرِّقها عليهم " فقيل ليزيد بن الأصم : الجمعة عنى أو غيرها ؟ قال : صمت أذناى إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها . ووجه الاستدلال أن هم النبى صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة يدل على معصيتهم وهذا يدل على وجوبها . الرأى الثانى : قال مالك وأبو حنيفة وكثير من الشافعية : إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة ، ومما استدلوا به ما يأتى :
1 -حديث ( إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة) رواه الخمسة عن يزيد بن الأسود إلا ابن ماجه . ووجه الاستدلال أنه حكم على الصلاة جماعة بأنها نافلة ، ويلزمه أن الصلاة الأولى وقعت صحيحة وأجزأت عن الفريضة .
2 - حديث ( والذى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام فى جماعة أعظم أجرا من الذى يصليها ثم ينام ) رواه البخارى ومسلم . ووجه الاستدلال أن التفضيل فى الأجر يدل على أن الصلاة مع غير الإمام لها أجر، ويقتضى ذلك أن تكون صحيحة ، غير أن أجر الجماعة أعظم ، ذلك أن أفعل التفضيل يقتضى المشاركة وزيادة ، كما هو معروف . وهناك أحاديث أخرى ترغب فى صلاة الجماعة بما يفيد أن ثوابها أعظم من الصلاة المنفردة وإن صحت . وقد أجاب هؤلاء على أدلة الموجبين للجماعة فقالوا :
(أ) إن عدم ترخيص النبى صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم بالتخلف عن الجماعة ليس دليلا على وجوبها حتى على ذوى الأعذار ، وإنما ذلك لما يعلمه من حرص عبد الله على الخير مهما كلفه من جهد، ولما يعلمه أيضا من ذكائه وفطنته واستطاعته حضور الجماعة بغير قائد ، ويدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لغيره ممن له عذر أن يصلى في بيته ولا يذهب للجماعة فى المسجد، فقد روى البخارى ومسلم أن عتبان بن مالك -وهو ممن شهد بدرا - قال : يا رسول الله قد أنكرت بصرى - أى ضعف نظرى - وأنا أصلى لقومى ، فإذا كانت الأمطار سال الوادى بينى وبينهم ، لم أستطع أن آتى مسجدهم فأصلى بهم ، ووددت يا رسول أنك تأتينى فتصلى في بيتى فاتخذه مصلى فاستجاب له وصلى فيه ركعتين . ولا يقال إن الترخيص لعتبان -وهو لعذر-دليل على أن الجماعة واجبة على غير المعذورين ، لأنها لو كانت واجبة لقال له : انظر من يصلى معك فى بيتك ، فعدم أمره بذلك دليل على أن الجماعة سنة .
(ب ) إن حديث الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة لا يدل على وجوبها ، بل يدل على عدم الوجوب لأمرين ، الأول : أن همه بترك الصلاة وإنابة واحد يصلى بالناس دليل على عدم وجوبها ، وإلا فكيف يترك واجبا ؟ ولا يقال إنه لو عاد من تحريق البيوت لأمكنه أن يجد جماعة يصلى بهم ، لأن وجود جماعة غير مضمون ، والثانى أن الجماعة لو كانت واجبة تستحق تحريق بيوت المتخلفين ، ما تأخر عن تحريقها معاقبة لهم على المعصية، لكنه لم يفعل فدل ذلك على عدم وجوبها وغايته أنها هامة .
3 -إن أحاديث الهم بالتحريق وردت فى شأن المنافقين لتخلفهم كثيرا عن الفجر والعشاء ، وذلك فى رواية أبى هريرة نفسه التى اتفق عليها البخارى ومسلم ، فقد جاء فى آخرها ( والذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء) والعرق بقية لحم أو عظم عليه لحم ، والمرماتان ما بين ظلف الشاة من اللحم . فالحديث منصب على من يكثرون التخلف وبخاصة عن الفجر والعشاء ، وهذا دأب الذين فيهم نفاق ، جاء فى بعض روايات الشيخين ( إن أثقل صلاة على المنافقين هى الفجر والعشاء) .
4 -إن الوعيد بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة يراد به الزجر لا حقيقته لأن الإحراق لا يكون إلا للكفار والإجماع على منع إحراق المسلمين .
5 -إن فريضة الجماعة يراد بها صلاة الجمعة كما جاء عن ابن مسعود فى صحيح مسلم ، لكن رد هذا بأن التهديد يجوز أن يكون للتخلف عن الجمعة وعن الصلوات الأخرى وبخاصة الفجر والعشاء .
6 -إن فريضة الجماعة كانت فى أول الأمر لحرص النبى صلى الله عليه وسلم على حضور الناس جميعا معه لتبليغ الوحى وإرشادهم ثم نسخ الوجوب . قال الحافظ ابن حجر: ويدل على النسخ الأحاديث الواردة فى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ، أى المنفرد لأن الأفضلية تقتضى الاشتراك فى أصل التفضيل ، ومن لازمه الجواز، هذا بعض ما قيل فى مناقشة أدلة الموجبين ، إلى جانب أن الوجوب فيه حرج ، والأرض كلها مسجد .
الرأى الثالث : قال الشافعى فى أحد قوليه وجمهور المتقدمين من أصحابه وكثير من المالكية والحنفية :
إن صلاة الجماعة فرض كفاية ، يجب على أهل كل محلة أن يقيموها ، وإذا أقامها بعضهم سقط الطلب عن الباقين ، وكانت فى حقهم سنة - وذلك لإظهار شعيرة الإسلام بإجابة المؤذن وإقامة الصلاة ، وسند هذا القول ما ورد من الأحاديث المؤكدة لفضلها والمحذرة من تركها، ويوضحه أو يبين حكمته ما قاله ابن مسعود-كما رواه مسلم - : ولو أنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، وفى رواية أبى داود لكفرتم . والمراد بسنة النبى دينه وطريقته لا السنة بمعنى المندوب ، فإن ترك المندوب لا يؤدى إلى الكفر والضلال .
وهذا الرأى الثالث له وجاهته وهو كون الجماعة فرض كفاية على المجموع يسقط بأداء بعضهم ، وسنة مؤكدة فى حق الجميع أى فى حق كل واحد على حدة . وأداء الجماعة فى المسجد أفضل من أدائها فى البيت أو السوق بنص حديث البخارى ومسلم " صلاة الرجل فى جماعة تفضل صلاته فى بيته وفى سوقه خمسا وعشرين درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان فى صلاة ما كانت تحبسه ، وما تزال الملائكة نصلى عليه ما دام فى مجلسه الذى صلى فيه ، اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ، ما لم يحدث فيه " .
وقد رأى جماعة أن من له زوجة أو أولاد يصلى بهم فى بيته ولو تركهم وصلى فى المسجد مع الناس لتركوا الصلاة فإن صلاته جماعة بهم أفضل من تركهم وصلاته فى المسجد ما دام هناك من يقيم صلاة الجماعة فيه غيره ، وأما حديث " لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد " فليس بصحيح ، ولو صح لكان المراد به نفى الكمال لا تفى صحة الصلاة - ذكره المناوى فى " فيض القدير " على " الجامع الصغير" للسيوطى .
وكان المسلمون الأولون حريصين على صلاة الجماعة وإقامتها فى المسجد مضاعفة الثواب ، حتى إن الرجل منهم كان يؤتى به يهادى بين الرجلين -أى يسندانه -حتى يقام فى الصف كما رواه مسلم عن ابن مسعود .
وقد اخترنا الرأى الثالث جمعا بين الأحاديث التى يشعر ظاهرها بالوجوب وبين الأحاديث التى تدل على الندب لما فيها من الفضل ، والجمع بين الأحاديث أفضل من إهدار بعضها .
وهذا كله فى حق الرجال أما صلاة الجماعة للنساء فى المسجد فليست واجبة ولا مندوبة ، لأن صلاة المرأة فى بيتها أفضل ، كما نصت على ذلك الأحاديث المقبولة، ولو صلت فى بيتها جماعة كان أفضل على ألا تكون إماما لرجل .
ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى تفسير القرطبى "ج 1 ص 348 " والمغنى لابن قدامة ج 2 ص 2 .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: